الشيخ أبو القاسم الخزعلي
398
موسوعة الإمام العسكري ( ع )
فوقّع عليه السّلام : هو ضامن له إلّا أن يكون ثقة مأمونا ، إن شاء اللّه « 1 » . ( ج ) - حكم أجرة الفصد 1 - الراونديّ رحمه اللّه : . . . نصرانيّ متطبّب بالريّ . . . قال : كنت تلميذ بختيشوع طبيب المتوكّل ، وكان يصطفيني ، فبعث إليه الحسن ابن عليّ بن محمّد بن الرضا عليهم السّلام أن يبعث إليه بأخصّ أصحابه عنده ليفصده ، فاختارني . . . ، فمضيت إليه ، فأمر بي إلى حجرة . . . ، فدعاني في وقت غير محمود له ، وأحضر طشتا عظيما ، ففصدت الأكحل . . . ثمّ دعاني ، فقال : سرّح ! ودعا بذلك الطشت فسرّحت ، وخرج الدم إلى أن امتلأ الطشت . . . ، ثمّ قال : اقطع ! فقطعت وشدّ يده ، وقدّم إليّ تخت ثياب ، وخمسين دينارا ، وقال : خذها وأعذر . . . « 2 » . ( د ) - حكم من دفع متاعا عن أجرة فتغيّر سعره 1 - الشيخ الطوسيّ رحمه اللّه : محمّد بن الحسن الصفّار ، قال : . . . وكتبت إليه عليه السّلام : الرجل استأجر أجيرا ليعمل له بناء أو غيره من الأعمال ، وجعل يعطيه طعاما أو قطنا أو غيرهما ، ثمّ يتغيّر الطعام والقطن عن سعره الذي كان أعطاه إلى نقصان أو زيادة ، أيحسب له بسعره يوم أعطاه ، أو بسعره يوم حاسبه ؟
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : 7 / 222 ، ح 974 . يأتي الحديث أيضا في ج 3 ، رقم 804 . ( 2 ) الخرائج والجرائح : 1 / 422 ، ح 3 . تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 ، رقم 364 .